3730 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه اللهسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن لا تجوز المزارعة على الثلث ولا الربع ولا جزء ومن أجزاء وذلك أن المزارع يقبض الأرض بيضاء لا أصل فيها ولا زرع ثم يستحدث فيها زرعاً والزرع ليس بأصل والذي هو في معنى المزارعة الإجارة ولا يجوز أن يستأجر الرجل الرجل على أن يعمل له شيئاً إلا بأجر معلوم يعلمانه قبل أن يعمله المستأجر لما وصفت من السنة وخلافاً للأصل والمال يدفع. وقال في الأرض إذا كانت بين ظهراني النخل لا يسقى إلا من ماء النخل ولا يوصل إليه إلا من حيث يوصل إلى النخل تجوز المعاملة عليها مع النخل إتباعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما فعل بخيبر ففرق بينهما بالسنة وبما بينهما من الفرق _ المعنى _. قال أحمد ومن العلماء من ذهب إلى تجويز المزارعة وحمل النهي المروي على ما كانوا يلحقون بها من الشروط الفاسدة والله أعلم.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3730
Sanad
3730 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله
