3731 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي قال أخبرنا أبو حامد بن الشرقي قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبيد الله عن عمر عن نافع عن ابن عمرأنه كان يكري أرضه فأخبر بحديث رافع بن(4/515)6 @خديج أتاه فسأله عنه فأخبره فقال ابن عمر : قد علمت أهل الأرض قد كانوا يعطون أرضهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشرط صاحب الأرض لي الماذيانات وما يسقي الربيع ويشترط من الجرين تبناً معلوماً. قال : فكان ابن عمر يظن أن النهي لما كانوا يشترطون. قال أحمد فابن عمر كان يظن هذا ويدعه تورعاً وقد عمل به غير واحد من الصحابة منهم علي ، وسعد بن مالك ، وابن مسعود. وروي عن عمر ومعاذ بن جبل وعمل به جماعة من التابعين منهم عمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير. وكان ابن المسيب لا يرى بذلك بأساً ويحتج فيه بمعاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على الشطر مما يخرج من زرع أو تمر. ومذهب الشافعي رحمه الله أن ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في قول أحد دونه حجة وقد قال بحديث خيبر فيما ورد فيه وقال اخترنا ما أجاز. ورددنا ما رد . وفرقنا بفرقه صلى الله عليه وسلم بينهما.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3731
Sanad
3731 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي قال أخبرنا أبو حامد بن الشرقي قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبيد الله عن عمر عن نافع عن ابن عمر
