3741 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعيأخبرنا غير واحد من أهل العلم أن رسول الله حمى النقيع. قال أحمد ورواه يونس بن يزيد عن الزهري قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وأن عمر حمى الشرف والربذة. وروى عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى النقيع (4/523)لخيل المسلمين ترعى فيه. قال الشافعي والنقيع بلد ليس بالواسع الذي إذا حمى ضاقت البلاد بأهل المواشي حوله. قال الشافعي وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حمى إلا لله ولرسوله. يحتمل أن لا يكون لأحد أن يحمي للمسلمين غير ما حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن لا حمى إلا لله ورسوله إلا على مثل ما حمى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ساق الكلام إلى أن قال في حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فيه من صلاح المسلمين. ثم قال : وقد حمى من حمى على هذا المعنى وأمر أن يدخل الحمى شبه من ضعف عن النجعة ممن حول الحمى. قال : وقد حمى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه أرضاً لم يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حماها وأمر فيها بنحو مما وصفت.(4/524)الجزء السادس والعشرون
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3741
Sanad
3741 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي
