3744 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعيكان الرجل العزيز من العرب إذا انتجع بلداً مخصباً أوفى بكلب على جبل إن كان به أو نشز إن لم يكن جبل ثم استعواه ووقف له من يسمع منتهى صوته بالعواء فحيث بلغ صوته حماه من كل ناحية ويرعى مع العامة فيما سواه ويمنع هذا من غيره لضعفى سائمته وما أراد قرنه معها . فيرعى معهما فيرى أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم _ والله أعلم _ لا حمى إلا لله ورسوله. لا حمى على هذا المعنى الخاص وأن قوله : لله كل محمي وغيره ورسوله صلى الله عليه وسلم _ إن شاء الله _ إنما كان يحمي لصلاح عامة المسلمين لا لما يحمي له غيره من خاصة (4/527)نفسه وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لم يملك مالاً إلا مالا عنى به وبعياله عنه ومصلحتهم حتى يصير ما ملكه الله من خمس الخمس مردوداً في مصلحتهم وكذلك ماله إذا حبس قوت سنة مردوداً في مصلحتهم في الكراع والسلاح عد في سبيل الله وأن ماله ونفسه كان متفرغاً لطاعة الله ف صلى الله عليه وسلم وجزاه الله خير ما جزى نبياً عن أمته. قال المزني رحمه الله ما رأيت من العلماء من يوجب للنبي صلى الله عليه وسلم في كتبه ما يوجبه الشافعي لحسن ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحمة الله عليه ورضى عنه.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3744
Sanad
3744 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي
