3761 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال حدثنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله: وفي هذا الحديث دلالة على أن مالك الماء أولى أن يشرب به ويسقى وأنه إنما يعطى فضله عما يحتاج إليه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من منع فضل الماء. وفضل الماء : الفضل عن حاجة مالك الماء وهذا أوضح حديث روي في الماء وأبينه معنى لأن مالك روى عن أبي الرجال عن عمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع نقع البئر.(4/536)قال الشافعي فكان هذا جملة ندب للمسلمين إليه في الماء. قال الشافعي فكل ماء في باديه _ يريد _ في عين أو بئر أو نهر بلغ مالكه منه حاجته لنفسه وماشيته وزرع إن كان له فليس له منع فضل عن حاجته من أحد يشرب به أو يسقي ذا روح خاصة دون الزرع والشجر. زاد في سنن حرملة قال : إلا أن يتطوع بذلك مالك الماء. قال أحمد وقد روى عبد الرحمن بن أبي الرجال عن أبيه عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع نقع البئر. موصولاً . وكذلك رواه محمد بن إسحاق عن أبي الرجال موصولاً. وروينا في ترتيب سقي الماء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى السيل المهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3761
Sanad
3761 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال حدثنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله
