3767 - وبإسناده قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي عن سفيان عن الزهري عن عبد الرحمن الأعرج قال سمعت أبا هريرةيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبةً في جداره فلا يمنعه. فلما حدثهم أبو هريرة نكسوا رؤوسهم. فقال : ما لي أراكم عنها معرضين أما والله لأرمين بها بين أكتافكم. رواه مسلم في الصحيح عن زهير عن سفيان. قال الشافعي في رواية أبي سعيد هذا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باتصاله وثقة رجاله وهو يلزم لزوم كل حديث من طريق الانفراد. ونقول : - والله أعلم - أنه إنما أمر به لمعنى ضرورة الجار مثل معنى ما أمر به من أن لا يمنع فضل الماء يمنع به الكلأ. ثم ذكر كيفية الضرورة ثم قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج أن رجلاً خاصم رجلاً بالمدينة من خشب (4/540)أو قال في خشب يغرزه أو قال يغرزها في جداره فمنعه فأثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. قال الشافعي - يعني حديث أبي هريرة - عن النبي صلى الله عليه وسلم فقضى له على جاره أن يغرز خشبة أو خشباً في جداره. قال أحمد مسلم بن خالد كأنه لم يحفظ إسناده عن ابن جريج. وقد رواه حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن هشام بن يحيى أخبره عن عكرمة بن سلمة بن ربيعة أخبره عن أخوين من بني المغيرة أعتق أحدهما أن لا يغرز الآخر خشباً في داره. فلقيا مجمع بن زيد الأنصاري ورجالاً كثيراً من الأنصار فقالوا نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يمنع جار جاره أن يغرز خشباً في جداره. فقال الحالف أي أخي قد علمت أنه يقضي لك علي وقد حلفت فاجعل اسطواناً دون جداري ففعل الآخر فغرز في الاسطوان خشبة قال لي عمرو : فأنا نظرت إلى ذلك.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3767
Sanad
3767 - وبإسناده قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي عن سفيان عن الزهري عن عبد الرحمن الأعرج قال سمعت أبا هريرة
