Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Thursday, Rabiʻ II 13, 1448 AH · Sep 24, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروتchevron_rightکتابchevron_rightHadith #3774chevron_right


3774 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي قال ليقائل : إنما رددنا الصدقات الموقوفات بأمور. قلت له : وما هي ؟ فقال : قال شريح : جاء محمد صلى الله عليه وسلم بإطلاق الحبس. فقلت له : الحبس التي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بإطلاقها هي غير ما ذهبت إليه وهي مبينة في كتاب الله عز وجل ؛ قال الله عز وجل {ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام}. فهذه الحبس التي كان أهل الجاهلية يحبسونها فأبطل الله شروطهم فهيا وأبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبطال جلى ثناؤه إياها وهي أن الرجل كان يقول : إذا نتج فحل إبله ثم ألقح ما نتج منه فهو حام أي : قد حمى ظهره فحرم ركوبه ويجعل ذلك شبيهاً بالعتق له. ويقول في البحيرة والوصيلة على معنى يوافق بعض هذا ويقول لعبده أنت حر سائبة لا يكون لي ولاؤك ولا علي عقلك. وقيل له أيضاً في البهائم قد سيبتك. فلما كان العتق لا يقع على البهائم رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك البحيرة والوصيلة والحام إلى مالكها وأثبت العتق وجعل الولاء لمن أعتق السائبة. ولم يحبس أهل الجاهلية علمته داراً ولا أرضاً تبرراً بحبسها وإنما حبس أهل الإسلام.(4/548)ثم ذكر الشافعي حديث عمر في التحبيس وبين بذلك أن الحبس التي أطلق غير الحبس التي أمر بتحبسها. وقال في كتاب البحيرة رواية شيخنا أبي عبد الله في قول شريح : لا حبس عن فرائض الله. لا حجة فيه لأن يقول قول شريح على الانفراد لا يكون حجة ولو كان حجة لم يكن في هذا حبس عن فرائض الله. أرأيت لو وهبها لأجنبي أو باعه إياها فحاباه أيجوز ؟ فإن قال : نعم : قيل : فإذا فعل ثم مات أتورث عنه ؟ فإن قال : لا . قيل : أفهذا فرار فرائض الله ؟ فإن قال : لا لأنه أعطاه وهو يملك وقبل وقوع فرائض الله تعالى. قيل : وهكذا الصدقة يتصدق بها صحيحاً وقبل وقوع فرائض الله تعالى . . . لأن الفرائض في الميراث إنما تكون بعد موت المالك وفي المرض. قال الشافعي والذي يقول هذا القول زعم أنه إذا تصدق بمسجد له جاز ذلك ولم يعد في ملكه وبسط الكلام في شرحه. وقد احتج بعض من نصر قول من أبطلها بما روى عبد الله بن لهيعة عن أخيه عيسى بن لهيعة عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حبس عن فرائض الله. وفي رواية أخرى لما أنزلت الفرائض في سورة النساء قال (4/549)لا حبس بعد سورة النساء. وقد أجمع أصحاب الحديث على ضعف ابن لهيعة وترك الاحتجاج بما ينفرد به وهذا الحديث مما تفرد بروايته عن أخيه. قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ فيما

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3774

Sanad

3774 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي قال لي

Chain of Narration

  • الشَّافِعِیُّ
  • الرَّبِيعِ،
  • أَبُو الْعَبَّاسِ
  • أَبُو سَعِيدٍ

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books