3780 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعيفي النحل والهبة والصدقة غير المحرمة وغير المسبلة : فهذه العطية تتم بأمرين. إشهاد من أعطاها . وقبضها بأمر من أعطاها أو قبض غيره له ممن قبضه له قبض. واحتج بحديث أبي بكر الصديق في عائشة. وبحديث عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3780
Sanad
3780 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي
