3782 - وبإسناده قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القارئ أن عمر بن الخطابقال : ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلاً ثم يمسكونها فإن مات ابن أحدهم قال مالي بيدي لم أعطه أحداً. وإن مات هو قال : هو لابني قد كنت أعطيته إياه. من نحل نحلة لم يحزها الذي نحلها حتى تكون إن مات لورثته فهي باطل.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3782
Sanad
3782 - وبإسناده قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القارئ أن عمر بن الخطاب
