3784 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال حدثنا زكريا بن يحيى بن أسد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القارئ أن عمر بن الخطابقال : فذكر معنى حديث مالك إلا أنه قال في آخره : لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد فإن مات ورثه. قال وحدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال : شكى ذلك إلى عثمان فرأى أن الوالد يحوز لولده إذا كانوا صغاراً. قال أحمد : وفيما حكى الشافعي عن العراقيين عن الحجاج عن عطاء عن ابن عباس قال لا تجوز الصدقة إلا مقبوضة. ورويناه عن عثمان وابن عمر. وروينا عن معاذ وشريح أنهما كانا لا يجيزانها حتى تقبض. (
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3784
Sanad
3784 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال حدثنا زكريا بن يحيى بن أسد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القارئ أن عمر بن الخطاب
