3785 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد اللهأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي (5/5)أعطاها لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث. رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن مالك. ورواه الشافعي في كتاب حرملة عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تكون العمرى حتى يقول لك ولعقبك فإذا قال هي له ولعقبه فقد قطع حقه فيها. ورواه الشافعي أيضاً عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من أعمر عمرى له ولعقبه فهي له لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3785
Sanad
3785 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله
