3802 - أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعيوقد سمعت في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أليس يسرك أن يكونوا في البر إليك سواء . قال : بلى , قال فأرجعه. قال أحمد وهذا في رواية داود بن أبي هند وغيره عن عامر الشعبي عن النعمان بن بشير. قال الشافعي في رواية أبي عبد الله حديث النعمان حديث ثابت وبه نأخذ وفيه دلالة على أمور منها حسن الأدب في أن لا يفضل رجل أحداً من ولده على بعض في نحل فيعرض في قلب المتفضل عليه شيء يمنعه من بره لأن كثيراً من قلوب الآدميين جبل على (5/14)الأقصار عن بعض البر إذا أوثر عليه . ودلالة على أن نحل الوالد بعض ولده دون بعض جائز من قبل أنه لو كان لا يجوز كان يقال إعطاءك إياه وتركه سواء لأنه غير جائز وهو على أصل ملكك الأول أشبه من أن يقال : أرجعه . وقوله صلى الله عليه وسلم : فأرجعه. دليل على أن للوالد رد ما أعطى للولد وأنه لا يخرج بارتجاعه فيه. قال : وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد غيري. وهذا يدل على أنه اختيار.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3802
Sanad
3802 - أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي
