3805 - أخبرناه أبو علي الروذباري قال حدثنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن ابن عمر وابن عباسعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع منها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه.(5/16)قال أحمد حديث عمرو بن شعيب في استثناء الوالد يؤكده مرسل الحسن بن مسلم بن يناق. والحديث الموصول عن النعمان بن بشير. وحديثه في المنع من رجوع غيره تؤكده رواية عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3805
Sanad
3805 - أخبرناه أبو علي الروذباري قال حدثنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن ابن عمر وابن عباس
