3816 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي في اللقطة: مثل حديث مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء : يعرفها سنة ثم يأكلها موسراً كان أو معسراً إن شاء. قال الشافعي (5/24)إلا أني لا أرى له أن يخلطها بماله ولا يأكلها حتى يشهد على عددها ووزنها وظرفها وعفاصها ووكائها فمتى جاء صاحبها عرفها له وإن مات كانت ديناً عليه في ماله ولا تكون عليه في الشاة يجدها بالمهلكة تعريف إن أحب أن يأكلها فهي له ومتى لقي صاحبها غرمها له . وليس ذلك له في ضالة الإبل ولا البقر لأنهما يدفعان عن أنفسهما وإنما كان ذلك له في ضالة الغنم والمال لأنهما لا يدفعان عن أنفسهما والحق الخيل والبغال والحمير والبقر وما يمتنع من صغار السباع بضوال الإبل. قال الشافعي ويأكل اللقطة الغني والفقير ومن تحل له الصدقة ومن لا تحل له. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب وهو أيسر أهل المدينة أو كأيسرهم وجد صرة فيها مِئَة أو ثمانين ديناراً أن يأكلها وقال في القديم وأمره أن يأكل مِئَة أو ثمانين ديناراً وليس فيما زعمتم لأحد أن يعطي موسراً من الصدقة ولا يعطي معسراً ديناراً فكأنه يشك في مِئَة أو ثمانين. والصحيح مِئَة.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3816
Sanad
3816 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي في اللقطة
