3819 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرني الدراوردي عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن (5/26)عطاء بن يسار عن علي بن أبي طالبأنه وجد ديناراً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعرفه فلم يعرف فأمره أن يأكله ثم جاء صاحبه فأمره أن يغرمه. قال الشافعي وعلي بن أبي طالب ممن تحرم عليه الصدقة لأنه من صلبته بني هاشم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الإذن بأكل اللقطة بعد تعريفها سنة علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وزيد بن خالد الجهني وعبد الله بن عمرو بن العاص وعياض بن جمار المجاشعي. قال أحمد أما حديث زيد بن خالد : فقد مضى. وكذلك حديث أبي بن كعب. وكان سلمة بن كهيل يشك في مدة التعريف في حديث أبي ثم أقام على عام واحد. وأما حديث علي بن أبي طالب ففي رواية الشافعي أنه أمره أن يعرفه فلم يعرف فأمره أن يأكله. وقد روي في حديث أبي سعيد الخدري وسهل بن سعد ما دل على أنه في الوقت اشترى به طعاماً. ثم في حديث أبي سعيد أن امرأة أتت تنشد الدينار. وفي حديث سهل : إذا غلام ينشده فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدائه. والأحاديث في اشتراط المدة في التعريف أكثر وأصح إسناداً من هاتين الروايتين (5/27)ولعله إنما أنفقه قبل مضي مدة التعريف للضرورة . وفي حديثهما ما دل عليه والله أعلم. وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ففيما
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3819
Sanad
3819 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرني الدراوردي عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن (5/26)عطاء بن يسار عن علي بن أبي طالب
