3825 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعيإذا وجد الرجل بعيراً فأراد رده على صاحبه فلا بأس بأخذه. وإن كان إنما يأخذه ليأكله فلا وهو ظالم. قال أحمد (5/31)فقد روينا عن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. قال الشافعي في رواية أبي سعيد فإن كان للسلطان حمى ولم يكن على صاحب الضوال مؤنة تلزمه في رقاب الضوال صنع كما صنع عمر بن الخطاب تركها في الحمى حتى يأتي صاحبها وما تناتجت فهو لمالكها. وإن لم يكن للسلطان حمى وكان يستأجر عليها وكانت الأجرة تعلق في رقابها غرما. رأيت أن يصنع كما صنع عثمان بن عفان إلا في كل ما عرف أن صاحبه قريب بأن يعرف بعير رجل بعينه فيحبسه أو يعرف وسم قوم بأعيانهم حبسها لهم اليوم واليومين والثلاثة ونحو ذلك.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3825
Sanad
3825 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي
