Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Thursday, Rabiʻ II 13, 1448 AH · Sep 24, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروتchevron_rightکتابchevron_rightHadith #3828chevron_right


3828 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعيفي اللقطة إذا عرف رجل العفاص والوكاء والعدد والوزن ووقع في نفسه أنه لم يدع باطلاً أن يعطيه ولا أجبره في الحكم إلا ببينة تقوم عليها كما تقوم عليها كما تقوم على الحقوق. وإنما قوله صلى الله عليه وسلم أعرف عفاصها ووكاءها ، والله أعلم أن تؤدي عفاصها ووكاءها مع ما تؤدي منها ولتعلم إذا وضعتها في مالك أنها اللقطة دون مالك.(5/33)وقد يحتمل أن يكون ليستدل على صدق المعترف وهذا الأظهر. ثم اعتذر في ترك ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال البينة على المدعي. وهذا مدعي وقد يدعيها عشرة أو أكثر ويصفها كلهم. وبسط الكلام في شرحه. قال أحمد وقد ثبت عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة مكة. ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحل لقطتها إلا لمنشد. وفي رواية أخرى ولا يلتقط لقطته _ يعني لقطة الحرم _ إلا من عرفها. وروينا عن أبي عبيد أنه قال ليس للحديث عندي وجه إلا ما قال عبد الرحمن بن مهدي : أنه ليس لواجدها منها شيء إلا الإنشاد أبداً وإلا فلا تحل له أن يمسها. وفي هذا المعنى حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج.(5/34)قال أحمد ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في جعل الآبق شيء إنما هو عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار قالا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآبق يوجد خارجاً من الحرم عشرة دراهم. وهذا منقطع ومن أسنده عن عمرو بن دينار عن ابن عمر ضعيف. وروي عن علي في جعل الآبق دينار قريباً أخذ أو بعيد. وهذا إنما روي عن الحجاج بن أرطاة وليس بحجة عن الشعبي عن الحارث عن علي. والحارث غير محتج به. وأمثل شيء روي فيه عن أبي عمرو الشيباني قال : أصبت غلماناً إباقاً بالعين فأتيت عبد الله بن مسعود فذكرت ذلك له فقال الأجر والغنيمة. قلت هذا الأجر . فما الغنيمة ؟ قال : أربعون درهماً عن كل رأس. وهذا حكاية حال يحتمل أن يكون ابن مسعود عرف شرط مالكهم جعل جعلاً لمن ردهم فحكاه والله أعلم.

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3828

Sanad

3828 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي

Chain of Narration

  • الشافعيفي اللقطة إذا عرف رجل العفاص
  • الرَّبِيعِ،
  • أَبُو الْعَبَّاسِ
  • أَبُو سَعِيدٍ

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books