3851 - وبإسناده قال وميراثالأم من ولدها إذا توفي ابنها أو ابنتها فترك ولداً أو ولد ابن ذكراً أو أنثى أو ترك اثنتين من الإخوة فصاعداً ذكوراً أو إناثاً من أب وأم أو من أم السدس فإن لم يترك المتوفى ولداً ولا ولد ابن ولا اثنتين من الإخوة فصاعداً ذكوراً أو إناثاً من أب وأم أو من أب أو من أم السدس فإن لم يترك المتوفى ولداً ولا ولد ابن ولا اثنين من الإخوة فصاعداً فإن للأم الثلث كاملاً إلا في فريضتين فقط وهما : أن يتوفى رجل ويترك إمرأته وأبويه فيكون لإمرأته الربع ولأمه الثلث. وهو الربع من رأس المال. وإن تتوفى إمرأة وتترك زوجها وأبويها فيكون لزوجها النصف ولأمها الثلث مما بقي وهو السدس من رأس المال.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3851
Sanad
3851 - وبإسناده قال وميراث
