3853 - وبإسناده قال والإخوةللأم لا يرثون مع الولد ولا مع ولد الابن ذكراً كان أو أنثى شيئاً ولا مع الأب ولا مع الجدات للأب شيئاً وهم في كل ما سوى ذلك يفرض للواحد منهم السدس ذكراً كان أو أنثى فإن كانوا اثنين فصاعداً ذكوراً أو إناثاً فرض لهم الثلث يقتسمونه بالسواء.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3853
Sanad
3853 - وبإسناده قال والإخوة
