3862 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن(5/58)عبد الله قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان قال حدثنا الحسن بن عيسى قال أخبرنا جرير عن المغيرة عن أصحابهفي قول زيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهم إذا ترك المتوفى ابناً فالمال له فإن ترك ابنين فالمال بينهما فإن ترك ثلاث بنين فالمال بينهم بالسوية فإن ترك بنين وبنات فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يترك ولداً للصلب وترك بني ابن وبنات ابن نسبهم إلى الميت واحد فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وهم بمنزلة الولد إذا لم يكن ولد. وإذا ترك ابناً وابن ابن فليس لابن الابن شيء. وكذلك إذا ترك ابن ابن وأسفل منه ابن ابن وبنات ابن أسفل فليس للذي أسفل من ابن الأب مع الأعلى شيء كما أنه ليس لابن الابن مع الابن شيء. قال : وإن ترك أباه ولم يترك أحداً غيره فله المال . وإن ترك أباه وترك ابناً فللأب السدس وما بقي فللابن وإن ترك ابن ابن ولم يترك ابناً فابن الابن بمنزلة الابن.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3862
Sanad
3862 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن(5/58)عبد الله قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان قال حدثنا الحسن بن عيسى قال أخبرنا جرير عن المغيرة عن أصحابه
