3889 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعيوقلنا إذا مات ولد الملاعنة وولد الزنا ورثت أمه حقها في كتاب الله عز وجل واخوته لأمه حقوقهم. ونظرنا ما بقي فإن كانت أمة مولاة لعتاقة كان ما بقي ميراثاً لمولى أمه وإن كانت عربية أو لا ولاء لها كان ما بقي ميراثاً لجماعة المسلمين. قال أحمد قد روينا في حديث الزهري عن سهل بن سعد في قصة المتلاعنين قال وكانت حاملاً فأنكر حملها فكان ابنها يدعى إليها ثم جرت السنة بعد في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله عز وجل لها. وروينا عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (5/73)أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما بقي فلأولى رجل ذكر. وروينا عن الشعبي وقتادة أن زيداً قال لأمه الثلث ولأخته السدس وما بقي فلبيت المال.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3889
Sanad
3889 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي
