3902 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعيقال قال الله تبارك وتعالى {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين}. وقال : {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول}. قال : وأنزل الله تعالى ميراث الوالدين ومن ورث بعدهما ومعهما من الأقربين وميراث الزوج من زوجته والزوجة من زوجها. ثم ذكر احتمال ثبوت الوصية مع الميراث. واحتمال أن تكون المواريث ناسخة للوصايا. قال الشافعي فوجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل المغازي من قريش وغيرهم لا (5/85)يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح لا وصية لوارث ولا يقتل مؤمن بكافر. ولا يرويه عن من حفظه عنه ممن لقوا من أهل العلم بالمغازي لكان هذا نقل عامة عن عامة وكان أقوى في بعض الأمرين نقل واحد وكذلك وجدنا أهل العلم عليه مجتمعين. قال الشافعي وروى بعض الشاميين حدثنا ليس مما يثبته أهل الحديث في أن بعض رجاله مجهولون. وإنما أراد حديث إسماعيل بن عياش حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني سمع أبا أمامة يقول شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فسمعته يقول قد أعطي كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3902
Sanad
3902 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي
