3906 - أخبرناه أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو منصور النضروي حدثنا أحمد بن نجدة حدثنا سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيهأنه كان يقول إن الوصية كانت قبل الميراث فلما نزل الميراث نسخ من يرث وبقي الوصية لمن لا يرث فهي ثابتة. فمن أوصى لغير ذي قرابة لم تجز وصيته .(5/87)قال الشافعي في رواية أبي عبد الله فلما احتملت الآية ما ذهب إليه طاووس وجب عندنا على أهل العلم طلب الدلالة على خلاف ما قال طاووس أو موافقته. فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم في ستة مملوكين كانوا لرجل لا مال له غيرهم فأعتقهم عند الموت فجزأهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء وأعتق اثنين وأرق أربعة. أَخْبَرَنَا بذلك عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي فكانت دلالة السنة من حديث عمران بينة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عتقهم في المرضى وصية والذي أعتقهم رجل من العرب. والعربي إنما يملك من لا قرابة بينه وبينه من العجم فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم لهم الوصية. فدل ذلك على أن الوصية لو كانت تبطل لغير قرابة بطلت للعبيد المعتقين. (
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3906
Sanad
3906 - أخبرناه أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو منصور النضروي حدثنا أحمد بن نجدة حدثنا سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه
