3912 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال الحسين بن محمد فيما أخبرت عنه أخبرنا محمد بن سفيان حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال قال لي الشافعيفي قوله عز وجل {وإذا حضر القسمة} إلى قوله {وليخش الذين تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً} (5/91)قال : قسمة الميراث فليتق الله من حضر فليحضر بخير وليخف أن يحضر حين يخلف هو أيضاً بما حضر غيره. قال أحمد روينا عن ابن عباس ثم عن مجاهد في هذه الآية أنها في الرجل يحضر الرجل عنده قومه عند الوصية فيأمره بالوصية بما يكون فيه ضرر على ورثته ثم ذكرا - يعني ما قال الشافعي -. وأما قوله {وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا}. فقد رويت عن عكرمة عن ابن عباس أنها محكمة غير منسوخة. وكذلك عن أبي موسى الأشعري. وروينا عن أبي بشر عن سعيد بن جبير في هذه الآية هما وليان ولي يرث وولي لا يرث. فأما الذي يرث فيعطي . وأما الذي لا يرث فليقل معروفاً.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3912
Sanad
3912 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال الحسين بن محمد فيما أخبرت عنه أخبرنا محمد بن سفيان حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال قال لي الشافعي
