3914 - أخبرنا أبو عمرو الأديب أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال كتب إلى محمد بن يوسف عن محمد بن خازم حدثنا إسماعيل حدثنا عارم فذكره. وروينا عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكرأنه قسم ميراث أبيه وعائشة حية فلم يدع في الدار مسكيناً ولا ذا قرابة إلا أعطاهم من ميراث أبيه. وتلى هذه الآية قال القاسم فذكرت ذلك لابن عباس فقال ما أصاب ليس ذلك له إنما ذلك في الوصية وإنما هذه الآية في الوصية يريد الميت أن يوصي. وحكى ابن المنذر في هذه القصة أنه ذكر ذلك لعائشة فقالت عمل بالكتاب هي لم تنسخ. وروى داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب {وإذا حضر القسمة}. قال : قسمة الثلث. وفي رواية أخرى قال : ذاك من الثلث عند الوصية. وفي رواية أخرى قال : إذا مات الميت فقد وجب الميراث لأهله. وروى قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال نسختها الفرائض. وفي رواية أخرى : هي منسوخة. وقاله أيضاً عكرمة. وقال أبو صالح : كانوا يرضخون ( . . . . . . ) حتى نزلت الفرائض.(5/93)وقال الضحاك : هي منسوخة. ويذكر عن عطاء أنه قال : هي منسوخة نسختها آية الميراث. وكذا قال أبو مالك. وفي حديث الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في هذه الآية : كان يرخص للأولياء أن يرضخوا لهؤلاء إذا حضروا قسمة المواريث بالشيء ثم نسخ هذا بالوصية والمواريث وترك الرضخ لهم عند القسمة. وقال في قوله {وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم} كان الناس قبل هذه الآية إذا حضروا ميتاً قالوا له أوص لفلان بكذا ولفلان بكذا حتى يذهب عامة ماله وتبقى عياله بغير شيء فكره الله لهم ذلك فانتهى الناس بعد نزول هذه الآية وصارت الوصية إلى الثلث لا يزاد عليه. (
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3914
Sanad
3914 - أخبرنا أبو عمرو الأديب أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال كتب إلى محمد بن يوسف عن محمد بن خازم حدثنا إسماعيل حدثنا عارم فذكره. وروينا عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر
