Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Wednesday, Rabiʻ II 12, 1448 AH · Sep 23, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروتchevron_rightکتابchevron_rightHadith #3914chevron_right


3914 - أخبرنا أبو عمرو الأديب أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال كتب إلى محمد بن يوسف عن محمد بن خازم حدثنا إسماعيل حدثنا عارم فذكره. وروينا عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكرأنه قسم ميراث أبيه وعائشة حية فلم يدع في الدار مسكيناً ولا ذا قرابة إلا أعطاهم من ميراث أبيه. وتلى هذه الآية قال القاسم فذكرت ذلك لابن عباس فقال ما أصاب ليس ذلك له إنما ذلك في الوصية وإنما هذه الآية في الوصية يريد الميت أن يوصي. وحكى ابن المنذر في هذه القصة أنه ذكر ذلك لعائشة فقالت عمل بالكتاب هي لم تنسخ. وروى داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب {وإذا حضر القسمة}. قال : قسمة الثلث. وفي رواية أخرى قال : ذاك من الثلث عند الوصية. وفي رواية أخرى قال : إذا مات الميت فقد وجب الميراث لأهله. وروى قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال نسختها الفرائض. وفي رواية أخرى : هي منسوخة. وقاله أيضاً عكرمة. وقال أبو صالح : كانوا يرضخون ( . . . . . . ) حتى نزلت الفرائض.(5/93)وقال الضحاك : هي منسوخة. ويذكر عن عطاء أنه قال : هي منسوخة نسختها آية الميراث. وكذا قال أبو مالك. وفي حديث الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في هذه الآية : كان يرخص للأولياء أن يرضخوا لهؤلاء إذا حضروا قسمة المواريث بالشيء ثم نسخ هذا بالوصية والمواريث وترك الرضخ لهم عند القسمة. وقال في قوله {وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم} كان الناس قبل هذه الآية إذا حضروا ميتاً قالوا له أوص لفلان بكذا ولفلان بكذا حتى يذهب عامة ماله وتبقى عياله بغير شيء فكره الله لهم ذلك فانتهى الناس بعد نزول هذه الآية وصارت الوصية إلى الثلث لا يزاد عليه. (

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3914

Sanad

3914 - أخبرنا أبو عمرو الأديب أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال كتب إلى محمد بن يوسف عن محمد بن خازم حدثنا إسماعيل حدثنا عارم فذكره. وروينا عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر

Chain of Narration

  • عارم فذكره. وروينا
  • إِسْمَاعِيلُ
  • مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ
  • إلى محمد بن يوسف
  • أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ
  • أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books