3932 - أخبرنا أبو سعيد أخبرنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعيقال ويلحق الميت من فعل غيره عنه وعمله ثلاث : حج يؤدى عنه ومال يتصدق به عنه أو يقضي أو دعاء. قال أحمد وقد مر في كتاب الحج جواز الحج والعمرة عن الميت. وأما الصدقة فقد قال الشافعي في القديم أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم.(5/103)فتصدق عنها.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3932
Sanad
3932 - أخبرنا أبو سعيد أخبرنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي
