3958 - وأخبرني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا مالك عن أبي الزناد أنه سمع سعيد بن المسيبيقول كان الناس يعطون النفل من الخمس. قال الشافعي وقول ابن المسيب يعطون النفل من الخمس كما قال _ إن شاء الله _ وذلك من خمس النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي (5/124)وقد روى بعض الشاميين في النفل في البداءة والرجعة الثلث في واحدة والربع في الأخرى. ورواية ابن عمر : أنه نفل نصف السدس. فهذا يدل على أنه ليس للنفل حد لا يجاوزه الإمام. وأكثر مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فيها أنفال. فإذا كان للإمام أن لا ينفل فنفل فينبغي أن يكون على الاجتهاد غير محدود.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3958
Sanad
3958 - وأخبرني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا مالك عن أبي الزناد أنه سمع سعيد بن المسيب
Chain of Narration
- إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَذَلِكَ مِنْ خُمُسِ النَّبِيِّ
- الشَّافِعِيُّ: وَقَوْلُ ابْنِ الْمُسَيِّبِ: يُعْطَوْنَ النَّفَلَ مِنَ الْخُمُسِ، كَمَا
- سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِيَقُولُ كَانَ النَّاسُ يُعْطَوْنَ النَّفَلَ مِنَ الْخُمُسِ.
- أَبِي الزِّنَادِ أَنَّهُ
- مَالِكٍ،
- الشَّافِعِیُّ
- الرَّبِيعِ،
- أَبِي الْعَبَّاسِ،
- أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً
