3964 - وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو الوليد حسان بن محمد حدثنا أبو بكر بن أبي داود حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة النفل سوى قيمة عامة الجيش والخمس ذلك واجب كله.(5/126)رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير عن الليث. ورواه مسلم عن عبد الملك بن شعيب. وهذا يدل على أنه كان يخمس الخمس ثم ينفل بعد ذلك. وليس فيه بيان الموضع الذي كان ينفل منه بعد ذلك. وقد روى الحكم بن عيينة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل قبل أن تنزل فريضة الخمس في المغنم فلما نزلت الآية : {ما غنمتم من شيءٍ فإن لله خمسه}. ترك النفل الذي كان ينفل وصار ذلك إلى خمس الخمس من سهم الله وسهم النبي صلى الله عليه وسلم.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3964
Sanad
3964 - وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو الوليد حسان بن محمد حدثنا أبو بكر بن أبي داود حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر
