Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Wednesday, Rabiʻ II 12, 1448 AH · Sep 23, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروتchevron_rightکتابchevron_rightHadith #3966chevron_right


3966 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي قال : قال بعض أهل العلم: إذا بعث الإمام سرية أو جيشاً فقال لهم قبل اللقاء : من غنم شيئاً فهو له بعد الخمس. فذلك لهم على ما شرط لأنهم على ذلك غزوا . ..(5/127)وذهبوا في هذا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر : من أخذ شيئاً فهو له. وذلك قبل نزول الخمس - والله أعلم - ولم أعلم شيئاً يثبت عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا. قال أحمد : قد روي عن عبادة بن الصامت أنه سئل عن الأنفال فقال : فينا أصحاب بدر نزلت وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين التقى الناس ببدر نفل كل امرئ ما أصاب ثم ذكر الحديث في نزول الآية والقسمة بينهم. وروي عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر : من قتل قتيلاً فله كذا وكذا ومن أسر أسيراً فله كذا وكذا. ثم ذكر تنازعهم ونزول الآية في الأنفال وقسمة النبي صلى الله عليه وسلم الغنيمة بينهم. وروينا في حديث سعد بن أبي وقاص في بعث عبد الله بن جحش وكان الفيء إذ ذاك. من أخذ شيئاً فهو له. قال أحمد : قد كان ذلك قبل وقعة بدر وقد صار الأمر بعد نزول الآية إلى ما اختاره الشافعي من قسمة أربعة أخماس بين من حضر القتال وأربعة أخماس الخمس على أهله. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع سهمه حيث أراه الله وهو خمس الخمس ، والله أعلم.(5/128)(

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3966

Sanad

3966 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي قال : قال بعض أهل العلم

Chain of Narration

  • بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِذَا بَعَثَ الْإِمَامُ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا،
  • الشَّافِعِیُّ
  • الرَّبِيعِ،
  • أَبِي الْعَبَّاسِ،
  • أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books