3977 - أخبرنا _ بالحديث وبما بعده _ أبو زكريا وأبو بكر قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي. فذكراه. قال أحمد ورواه محاضر بن المورع وسعيد بن عبد الرحمن عن هشام عن يحيى عن عبد الله بن الزبير. قال الشافعي في رواية أبي عبد الله بالإجازة وحديث مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل أن الزبير حضر خيبر بفرسين فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أسهم سهماً له وأربعة أسهم لفرسيه. ولو كان كما حدث مكحول أن الزبير حضر خيبر بفرسين فأخذ خمسة أسهم كان ولده أعرف بحديثه وأحرص على ما فيه زيادة من غيرهم إن شاء الله. قال الشافعي في القديم وقد ذكر عبد الوهاب الخفاف عن العمري عن أخيه أن الزبير وافى بأفراس يوم خيبر فلم يسهم له إلا لفرس واحد. قال أحمد وروي عن عبد الله بن رجاء عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن(5/139)عمر عن الزبير أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم بأفراس له فلم يقسم إلا لفرسين. وهذا يخالف الأول في الإسناد والمتن. والعمري غير محتج به. وروي عن الحسن عن بعض الصحابة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقسم إلا لفرسين. وهذا منقطع.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3977
Sanad
3977 - أخبرنا _ بالحديث وبما بعده _ أبو زكريا وأبو بكر قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي
Chain of Narration
- أَخِيهِ
- الْعُمَرِيُّ
- عَبْدُ الْوَهَّابِ الْخَفَّافُ
- الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَقَدْ
- الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بِالْإِجَازَةِ: وَحَدِيثُ مَكْحُولٍ،
- عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ،
- يَحْيَى
- هِشَامٍ
- سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،
- أحمد ورواه محاضر بن المورع
- الشافعي. فذكراه.
- الرَّبِيعِ،
- أَبُو الْعَبَّاسِ
- بِالْحَدِيثِ وَبِمَا بَعْدَهُ أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ
