3999 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم محمد عن مطر الوراق ورجللم يسمه كلاهما عن الحكم بن عيينة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيت علياً عند أحجار الزيت فقلت له : بأبي وأمي ما فعل أبو بكر وعمر في حقكم أهل البيت من الخمس ؟ فقال علي : أما أبو بكر رحمه الله فلم يكن في زمنه أخماس وما كان فقد أوفاناه.(5/152)وأما عمر : فلم يزل يعطيناه حتى جاءه مال السوس والأهواز أو قال الأهواز أو قال : فارس _ أنا أشك يعني الشافعي _. فقال في حديث مطر أو حديث الآخر فقال في المسلمين خلة فإن أحببتم تركتم حقكم فجعلناه في خلة المسلمين حتى يأتينا مال فأوفيكم حقكم منه فقال العباس لعلي لا تطمعه في حقنا. فقلت له : يا أبا الفضل ألسنا أحق من أجاب أمير المؤمنين ورفع خلة المسلمين ؟ فتوفي عمر قبل أن يأتيه مال فيقضيناه. وقال الحكم في حديث مطر والآخر إن عمر قال : لكم حق ولا يبلغ علمي إذا كثر أن يكون لكم كله فإن شئتم أعطيتكم منه بقدر ما أرى لكم. فأبينتا عليه إلا كله. فأبى أن يعطينا كله.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3999
Sanad
3999 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم محمد عن مطر الوراق ورجل
