4002 - أخبرنا أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعيقال فيعطي جميع سهم ذي القربى حيث كانوا ويعطي الرجل سهمين والمرأة سهماً. قال أحمد وقال في القديم غنيهم وفقيرهم ذكرهم وإناثهم سواء لأنهم أعطوا باسم القرابة. قال الشافعي في الجديد وتفرق ثلاثة أخماس الخمس على من سمى الله على اليتامى والمساكين وابن السبيل في بلاد الإسلام كلها لكل صنف منهم سهمه. وقد مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم _ بأبي هو وأمي _ ماضياً وصلى الله وملائكته عليه فاختلف أهل العلم عندنا في سهمه فمنهم من قال : يرد على السهمان التي ذكرها الله معه وبسط الكلام فيه. قال : ومنهم من قال يضعه الإمام حيث رأى على الاجتهاد للإسلام وأهله. ومنهم من قال (5/157)يضعه في الكراع والسلاح ( . . . . . . . . . . ). قال الشافعي والذي أختار أن يضعه الإمام في كل أمر حصن به الإسلام وأهله من سد ثغر أو إعداد كراع أو سلاح أو إعطاءه أهل البلاء في الإسلام نفلاً عند الحرب وغير الحرب إعداداً للزيادة في تعزيز الإسلام وأهله على ما صنع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطى المؤلفة ونفل في الحرب وأعطى عام خيبر نفراً من أصحابه من ال
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4002
Sanad
4002 - أخبرنا أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي
