4003 - أخبرناه أبو الحسين بن الفضل القطان أخبرنا أبو عمرو بن السماك حدثنا أحمد بن عبد الجبار حدثنا ابن فضيل. فذكره إلا أنه قال كانت للذي يلي من بعده. فلما وليت رأيت أن أرده على المسلمين. قالت : أنت ورسول الله أعلم ثم رجعت. قال أحمد (5/158)وهذا تفرد به الوليد بن جميع. وإنما اعتذر أبو بكر في الأحاديث الثابتة بقوله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة. وبه اعتد الشافعي في القديم حيث جعل سهم الرسول للمسلمين. فإن كان محفوظاً فيشبه أن يكون المراد به كانت توليتها للذي يلي بعده يصرفها في مصالحهم _ والله أعلم. وروى محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن أم هانئ أن فاطمة رضي الله عنها أتت أبا بكر تسأله سهم ذي القربى فقال لها أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سهم ذي القربى لهم حياتي وليس لهم بعد موتي وهذا باطل لا أصل له. الكلبي متروك . وأبو صالح مولى أم هانئ ضعيف. وهذا يخالف جميع ما روي صحيحاً في قصة فاطمة مع أبي بكر.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4003
Sanad
4003 - أخبرناه أبو الحسين بن الفضل القطان أخبرنا أبو عمرو بن السماك حدثنا أحمد بن عبد الجبار حدثنا ابن فضيل
