4010 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد عن محمد بن المنكدر عن مالك بن أوس عن عمر بنحوهوقال لئن عشت ليأتين الراعي بسر وحمير حقه. قال الشافعي في رواية أبي عبد الله وهذا الحديث يحتمل معاني منها أن يقول : ليس أحد يعطي بمعنى حاجة من أهل الصدقة . أو بمعنى أنه من أهل الفيء الذين يغزون إلا وله حق في مال الفيء أو الصدقة. وهذا كأنه أولى معانيه. واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة مكتسب. والذي أحفظ عن أهل العلم أن الأعراب لا يعطون من الفيء ثم ساق كلامه إلى أن قال وأهل الفيء كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بمعزل عن الصدقة وأهل الصدقة بمعزل عن الفيء.(5/162)ورواه في رواية المزني عن ابن عباس. وروينا عن عثمان بن عفان ما دل على ذلك. واستثنى الشافعي في القديم أن لا يصاب أحد المالين وبالعفيفين إليه حاجة فيشرك بينهم فيه . قال وقد أعان أبو بكر خالد بن الوليد في خروجه لأهل الردة بما أتى به عدي بن حاتم من صدقة قومه فلم ينكر عليه ذلك إذ كان بالقوم إليه حاجة . والفيء مثل ذلك.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4010
Sanad
4010 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد عن محمد بن المنكدر عن مالك بن أوس عن عمر بنحوه
