Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Wednesday, Rabiʻ II 12, 1448 AH · Sep 23, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروتchevron_rightکتابchevron_rightHadith #4025chevron_right


4025 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي (5/184)أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر عن ابن طاووس عن أبيهأن معاذ بن جبل قضى أنه أيما رجل انتقل من مخلاف عشيرته إلى غير مخلاف عشيرته فعشره وصدقته إلى مخلاف عشيرته. قال الشافعي في باب الاختلاف واحتج محتج في نقل الصدقات بأن قال أن طاوساً روى أن معاذ بن جبل قال لبعض أهل اليمن ائتوني بعرض ثياب آخذها منكم مكان الشعير والحنطة فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة. قال الشافعي صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل ذمة اليمن على دينار على كل واحد كل سنة وكان في سُنته أن يأخذ ديناراً أو قيمته من المعافير. فلعل معاذاً لو أعسروا بالدنانير أخذ منهم الشعير والحنطة لأنه أكثر ما عندهم. وإذا جاز أن يترك الدينار لغرض فلعله جاز عنده أن يأخذ منهم طعاماً فيقول الثياب خير للمهاجرين بالمدينة وأهون عليكم لأنه لا مؤنة كثيرة في المحمل للثياب إلى المدينة والثياب بها أغلى منها باليمن. واستدل على هذا بما روي ( عن معاذ في ) العشر والصدقة قالوا : ومعاذ إذ حكم بهذا كان من أن ينقل صدقة المسلمين من أهل اليمن الذين هم أهل الصدقة إلى أهل المدينة الذين أكثرهم أهل الفيء أبعد. قال أحمد قد روي في حديثهم آخذها منكم مكان الصدقة. وقد حمله بعض أصحابنا على ما كان يؤخذ منهم باسم الصدقة.(5/185)قال الشافعي وطاوس لو ثبت عن معاذ شيئاً لم يخالفه إن شاء الله. وطاوس يحلف ما يحل بيع الصدقات قبل أن تقبض ولا بعد أن تقبض. ولو كان ما ذهب إليه من احتج علينا بأن معاذاً باع الحنطة والشعير الذي يؤخذ من المسلمين بالثياب كان بيع الصدقة قبل أن تقبض. ولكنه عندنا على ما ذكرنا. قال أحمد وكلا الحديثين عن معاذ منقطع والله أعلم. قال الشافعي فإن قال قائل : كان عدي بن حاتم جاء أبا بكر بصدقات والزبرقان بن بدر. فهما وإن جاءا بما فضل عن أهلها إلى المدينة فيحتمل أن تكون المدينة أقرب الناس نسباً وداراً ممن يحتاج إلى سعة من مضر وطيء من اليمن. ويحتمل أن يكون من حولهم ارتد فلم يكن لهم حق في الصدقة ويكون بالمدينة أهل حق هم أقرب من غيرهم. ويحتمل أن يؤتي بها أبو بكر الصديق ثم يأمر بردها إلى غير أهل المدينة وليس في ذلك عن أبي بكر خبر نصير إليه. فإن قال قائل : فإن عمر كان يحمل على إبل كثيرة إلى الشام والعراق. قلت : ليست من نعم الصدقة والله أعلم وإنما هي من نعم الجزية لأنه إنما يحمل على ما يحتمل من الإبل وأكثر فرائض الإبل لا تحمل أحداً. قال الشافعي (5/186)أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم أظنه عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال كان تؤتى نعم كثيرة من نعم الجزية. قال الشافعي أخبرنا بعض أصحابنا عن محمد بن عبد الله بن مالك الدار عن يحيى بن عبد الله بن مالك عن أبيه أنه سأله أرأيت الإبل التي كان يحمل عليها عمر الغزاة وعثمان بعده ؟ قال أخبرني أبي أنها إبل الجزية التي كان يبعث بها معاوية وعمرو بن العاص. قلت : وممن كانت تؤخذ ؟ قال من جزية أهل الذمة وتؤخذ من صدقات بني تغلب فرائض على وجوهها فيبتاع بها إبل جلة فيبعث بها إلى عمر فيحمل علي

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4025

Sanad

4025 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي (5/184)أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه

Chain of Narration

  • أبيهأن معاذ بن جبل قضى
  • ابْنِ طَاوُوسٍ
  • مَعْمَرٌ،
  • مُطَرِّفُ بْنُ مَازِنٍ،
  • الشَّافِعِیُّ
  • الرَّبِيعِ،
  • أَبِي الْعَبَّاسِ،
  • أَبُو عَبْد اللَّهِ

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books