4048 - أخبرناه أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو منصور النضروي قال حدثنا أحمد بن نجدة قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان . فذكره. قال الشافعيكأنها تعني اللاتي حظرن عليه في قوله {لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج}. وأحسب قول عائشة أحل له النساء لقول الله {يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك} إلى قوله {خالصة لك من دون المؤمنين}. فذكر الله ما أحل له فذكر أزواجه اللاتي آتى أجورهن وذكر وبنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. فدل ذلك على معنيين أحدهما أنه أحل له مع أزواجه من ليس له بزوج يوم أحل له وذلك أنه لم يكن عنده صلى الله عليه وسلم من بنات عمه ولا بنات خاله ولا بنات خالاته امرأة. وإن كان عنده عدة نسوة. وعلى أنه أباح له من العدد ما حظر على غيره ومن أن يأتهب بغير مهر ما حظر على غيره. ثم جعل له في اللاتي يهبن أنفسهن له أن يأتهب ويترك فقال {ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك}.(5/214)5 @فمن ايتهب منهن فهي زوجة لا تحل لأحد بعده ومن لم تهب فلم يقع عليها اسم زوجة وهي تحل له ولغيره. قال الشافعي أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فقامت قياماً طويلاً فقال رجل : يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن بك بها حاجة. فذكر أنه زوجه إياها. قال الشافعي وكان مما خص الله نبيه صلى الله عليه وسلم قوله {النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم}. وقال : {وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا}. فحرم نكاح نسائه من بعده على العالمين وليس هكذا نساء أحد غيره. وقال الله {يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن}. فأبانهن به صلى الله عليه وسلم من نساء العالمين . وقوله (5/215)6 @{وأزواجه أمهاتهم}. مثل ما وصفت من اتساع لسان العرب وأن الكلمة الواحدة تجمع معاني مختلفة ومما وصفت من أن الله أحكم كثيراً من فرائضه بوحيه وسن شرائع واختلافها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وفي فعله. فقوله {أمهاتهم} يعني في معنى دون معنى ذلك أنه لا يحل لهم نكاحهن بحال ولا يحرم عليهم نكاح بنات لو كن لهن كما يحرم عليهم نكاح بنات أمهاتهم اللاتي ولدنهم أو أرضعنهم. والدليل عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة ابنته وهو أبو المؤمنين وهي بنت خديجة أم المؤمنين زوجها علياً وزوج رقية وأم كلثوم عثمان . وهو بالمدينة. وأن زينب بنت أم سلمة تزوجت وأن الزبير بن العوام بنت أبي بكر الصديق. وأن طلحة تزوج بنته الأخرى وهما أختا أم المؤمنين وعبد الرحمن بن عوف تزوج حمنة بنت جحش وهي أخت أم المؤمنين زينب. ولا يرثن المؤمنين ولا يرثوهن كما يرثون أمهاتهم ويرثهن. ويشبهن أن يكن أمهات لعظم الحق عليهم مع تحريم نكاحهن. ثم بسط الكلام في وقوع اسم الأم على غير الوالدات ( . . . . . . ). قال الشافعي فأما ما سوى ما وصفنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم من عدد النساء أكثر ما للناس ومن أن (5/216)7 @يأتهب بغير مهر ومن أن أزواجه أمهاتهم لا يحللن لأحد بعده وما في مثل معناه من الحكم بين الأزواج فيما يحل منهن ويحرم بالحادث فلا نعلم حلال الناس يخالف حلال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فمن ذلك أنه كان يقسم لنسائه فإذا أراد سفراً أقرع بينهن فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه فهذا الكل من له أزواج من الناس. قال الشافعي أخبرني محمد بن علي أنه سمع ابن شهاب يحدث عن عبيد الله عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها. قال الشافعي ومن ذلك أنه أراد فراق سودة فقالت لا تفارقني ودعني حتى يحشرني الله في أزواجك وأنا أهب يومي وليلتي لأختي عائشة. قال الشافعي وقد فعلت ابنة محمد بن مسلمة تشبيهاً بهذا حين أراد زوجها طلاقها.(5/217)8 @ونزل فيما ذكر في ذلك {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا} الآية. أَخْبَرَنَا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب يعني بقصة ابنة محمد بن سلمة. قال الشافعي أخبرنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت يا رسول الله هل لك في أختي ابنة أبي سفيان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعل ماذا ؟. قالت : تنكحها . قال أختك ؟. قالت : نعم . قال أو تحبين ذلك ؟. قالت : نعم لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي . قال فإنها لا تحل لي. قالت : فقلت : والله لقد أخبرت أنك تخطب ابنة أبي سلمة . قال بنت أم سلمة ؟. قالت : نعم . قال فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من (5/218)9 @الرضاعة . أرضعتني وأباها ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4048
Sanad
4048 - أخبرناه أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو منصور النضروي قال حدثنا أحمد بن نجدة قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان . فذكره. قال الشافعي
