4091 - أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال قلت لعطاء: أيجوز إنكاح الرجل ابنته بكراً وهي كارهة ؟ قال : نعم. قلت : فثيب كارهة ؟ قال : لا قد ملكت الثيب أمرها. قال أحمد ومثل هذا في رواية أبي الزناد عن فقهاء التابعين من أهل المدينة. وروينا عن إبراهيم النخعي أنه قال البكر يجيزها أبوها. وعن الشعبي : لا يجبر إلا الوالد. قال أحمد
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4091
Sanad
4091 - أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال قلت لعطاء
Chain of Narration
- أَحْمَدُ،
- البكر يجيزها أبوها. وعن الشعبي لا يجبر إلا الوالد.
- إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ
- فقهاء التابعين من أهل المدينة. وروينا
- أَحْمَدُ: وَمِثْلُ هَذَا فِي رِوَايَةِ أَبِي الزِّنَادِ،
- «لَا، قَدْ مَلَكَتِ الثَّيِّبُ أَمَرَهَا»
- «نَعَمْ»، قُلْتُ فَثَيِّبٌ كَارِهَةٌ؟
- قلت لعطاء أيجوز إنكاح الرجل ابنته بكرا وهي كارهة
- ابْنُ جُرَيْجٍ،
- عَبْدُ الْمَجِيدِ،
- الشَّافِعِیُّ
- بحر بن نصر
- أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ
- أَبُو عَبْد اللَّهِ
