4092 - وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني محمد بن علي بن مخلد الجوهري قال حدثنا أحمد بن الهيثم قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال (5/246)حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرةعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن. قيل يا رسول الله : كيف إذنها ؟ قال إذا سكتت فهو رضاها. رواه البخاري في الصحيح عن مسلم بن إبراهيم. وأخرجه مسلم من وجه آخر عن هشام. ويحتمل أن يكون المراد بالبكر المذكورة فيه اليتيمة التي لا أب لها. فقد رواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليتيمة تستأمر في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4092
Sanad
4092 - وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني محمد بن علي بن مخلد الجوهري قال حدثنا أحمد بن الهيثم قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال (5/246)حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة
