4096 - أخبرنا أبو علي الروذباري عن أبي بكر بن داسة عن أبي داود عقب حديث ابن عيينة عن زياد بن سعد. قال أحمدفعلى هذا الحديث في إستئمار البكر ورد في الولي غير الأب. وقوله : الثيب أحق بنفسها من وليها. فيه دلالة على أن الثيب لا تجبر على النكاح. وكأنه جعل تثيبها علة في ذلك لقوله الثيب بالثيب جلد مِئَة ورجم بالحجارة يعني تثيبها. والبكر بالبكر جلد مِئَة وتغريب عام يعني لبكارتها. كذلك قوله الثيب أحق بنفسها أي تثيبها. فيدل ذلك على أن التي تخالفها وهي البكر تجبر على النكاح. وقد دل قوله في البكر اليتيمة تستأمر في نفسها. أن التي لا أب لها لا تجبر على النكاح. فدل أن البكر التي تجبر على النكاح هي التي لها أب.(5/250)وترك هذا الأصل في موضع لدليل أقوى منه منع من استعماله لا يدل على تركه في سائر المواضع والله أعلم. واحتج بعض أصحابنا في هذا بما
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4096
Sanad
4096 - أخبرنا أبو علي الروذباري عن أبي بكر بن داسة عن أبي داود عقب حديث ابن عيينة عن زياد بن سعد. قال أحمد
