4098 - أنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا العباس حدثهم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال روي عن الحسن بن الحسنأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. قال : وهذا وإن كان منقطعاً دون النبي صلى الله عليه وسلم فإن أكثر أهل العلم يقولون به. ويقول : الفرق بين النكاح والسفاح الشهود. وهو ثابت عن ابن عباس وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث الحسن فقد
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4098
Sanad
4098 - أنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا العباس حدثهم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال روي عن الحسن بن الحسن
