4118 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعيقال : ولا يكون الرجل يزوج نفسه امرأة هو وليها وإن أذنت له في نفسه كما لا (5/264)يشتري من نفسه شيئاً هو ولي بيعه. ولكن يزوجه إياها السلطان أو ولي مثله في الولاية.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4118
Sanad
4118 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي
