4120 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعيقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم {فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها}. وقال : {إذا نكحتم المؤمنات}. وذكر سائر الآيات التي وردت في التزويج والانكاح ثم قال : فأسمى الله النكاح اسمين : النكاح والتزويج وقال {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي} إلى {خالصة لك من دون المؤمنين}. فأبان جل ثناؤه أن الهبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم دون المؤمنين. والهبة _ والله أعلم _ تجمع أن ينعقد له عليها عقدة النكاح بأن تهب نفسها له بلا مهر.(5/265)وفي هذا دلالة على أن لا يجوز نكاح إلا باسم النكاح أو التزويج. وبسط الكلام في هذا. وروينا عن جابر بن عبد الله في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في الحج اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فزوجهن بكلمة الله. وفي حديث سهل بن سعد في قصة الموهوبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد زوجتكها بما _ وفي رواية _ على ما معك من القرآن. وروي فيه ملكتها . وروي ملكتها . وروي امكناكها بما معك من القرآن. وزوجتكها أكثر.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4120
Sanad
4120 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي
