4121 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن هشيم عن سيار أبي الحكم وأبي حبان عن الشعبيأن رجلاً قال من يذبح للقوم شاة وأزوجه أول بنت تولد لي فذبح لهم رجل من القوم فأجاز عبد الله النكاح. قال الشافعي (5/266)ولسنا ولا أحد من الناس علمته يقول بهذا. يجعلون للذابح أجر مثله ولا يكون هذا نكاحاً قال أحمد هذا منقطع . وقد روينا عن ميمونة بنت كردم أن أباها ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن طارق بن المرقع قال : من يعطيني رمحاً بثوابه وثوابه أن أزوجه أول بنت تكون لي ؟. فأعطيته رمحي ثم ولدت له ابنة وبلغت. فقال : والله لا أجهزها حتى تحدث صداقاً غير ذلك. فحلفت أن لا أفعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعها لا خير لك فيها. قال : فراعني ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأثم ولا يأثم .
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4121
Sanad
4121 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن هشيم عن سيار أبي الحكم وأبي حبان عن الشعبي
