4125 - أخبرني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعيقال قال الله عز وجل {قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم}. وقال : {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم}. قال الشافعي فأطلق الله ما ملكت الأيمان فلم يحد فيهن حداً ينتهي إليه. وانتهى ما احل الله بالنكاح إلى أربع. ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة عن الله أن انتهاءه إلى أربع تحريماً منه لأن يجمع أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم بين أكثر من أربع فقال لغيلان بن سلمة ونوفل بن معاوية وغيرهما أسلموا وعندهم أكثر من أربع أمسك أربعاً وفارق سائرهن.(5/268)
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4125
Sanad
4125 - أخبرني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي
