4127 - أخبرناه أبو محمد بن يوسف قال حدثنا أبو سعيد ابن الأعرابي قال حدثنا الحسن الزعفراني قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا سليمان بن القاسم قال حدثتني أم زينبأن أم سعيد أم ولد علي حدثتها قالت : كنت أصب على علي الماء وهو يتوضأ فذكر معناه. وروينا عن ابن عباس أنه قال لا يحل له أن يتزوج فوق أربعة فما زاد فهو عليه حرام. قال الشافعي في رواية الربيع ولما أباح الله لمن لا زوجة له أن يجمع بين أربع زوجات قلنا فحكم الله يدل على أن من طلق أربع نسوة له طلاقاً لا يملك الرجعة حل له أن ينكح مكا نهن أربعاً لأنه لا زوجة له ولا عقدة عليه. واحتج بانقطاع أحكامها من الإيلاء والظهار واللعان والميراث وغير ذلك. قال : وهو قول القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وعروة وأكثر أهل دار السنة (5/269)وحرم الله عز وجل. قال الشافعي أخبرنا مالك عن ربيعة عن أبي عبد الرحمن عن القاسم وعروة بن الزبير كانا يقولان في الرجل تكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن البتة. أنه يتزوج إذا شاء ولا ينتظر أن تمضي عدتها. وهذا فيما
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4127
Sanad
4127 - أخبرناه أبو محمد بن يوسف قال حدثنا أبو سعيد ابن الأعرابي قال حدثنا الحسن الزعفراني قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا سليمان بن القاسم قال حدثتني أم زينب
