Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Wednesday, Rabiʻ II 12, 1448 AH · Sep 23, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروتchevron_rightکتابchevron_rightHadith #4129chevron_right


4129 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعيقال الله عز وجل {والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين}. فدل كتاب الله على أن ما أباح الفروج فإنما أباحه من أحد وجهين النكاح أو ما ملكت اليمين.(5/270)وقال الله {ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء}. قال : وأخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبداً له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. فدل الكتاب ثم السنة أن العبد لا يكون مالكاً مال بحال . ثم بسط الكلام فيه إلى أن قال فإن قيل : فقد روي عن ابن عمر تسري العبد. قيل : نعم . وخلافه قال ابن عمر لا يطأ الرجل وليدة إلا إن شاء باعها وإن شاء باعها وإن شاء وهبها وإن شاء صنع بها ما شاء. فإن قيل : فقد روي عن ابن عباس. قلت : ابن عباس إنما قال ذلك لعبد طلق امرأته فقال : ليس لك طلاق وأمره أن يمسكها فأبى فقال : فهي لك فاستحلها بملك اليمين يريد أنها له حلال بالنكاح ولا طلاق لك. وأنت تزعم أن من طلق من العبيد لزمه الطلاق ولم تحل له امرأته بعد تطليقتين أو ثلاث. قال أحمد قد روى الشافعي في القديم فيما بلغه عن أيوب عن نافع عن ابن عمر (5/271)أنه كان يأمر عبيده أن يسروا. روينا نحن عن سفيان الثوري عن أيوب عن نافع قال : كان عبيد ابن عمر يتسرون فلا يعيب عليهم.

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4129

Sanad

4129 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي

Chain of Narration

  • الشَّافِعِیُّ
  • الرَّبِيعِ،
  • أَبُو الْعَبَّاسِ
  • أَبُو سَعِيدٍ

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books