4138 - أخبرنا أبو بكر الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيبأنه قال في قوله تعالى {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك}. أنها منسوخة نسخها قول الله عز وجل {وأنكحوا الأيامى منكم}. فهي من أيامى المسلمين. قال الشافعي في رواية أبي سعيد وقد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعز بن مالك فأقر عنده بالزنا مراراً لم يأمره في واحد منهما أن يجتنب زوجة إن كانت له ولا زوجته أن تجتنبه. وقد ذكر له رجل أن امرأة رجل زنت وزوجها حاضر. فلم يأمر فيما علمنا زوجها باجتنابها.(5/275)وأمر أنيساً أن يغدو عليها فإن اعترفت رجمها. وقد جلد ابن الأعرابي في الزنا مِئَة وغربه عاماً ولم ينهه علمنا أن ينكح ولا أحد أن ينكحه إلا زانية. وقد رفع الرجل الذي قذف امرأته إليه أمر امرأته وقذفها برجل وانتفى من حملها فلم يأمره باجتنابها حتى لاعن بينهما. وقد روي عنه أن رجلاً شكا إليه أن امرأته لا تدفع يد لامس فأمره بفراقها. فقال له : إني أحبها فأمره أن يستمتع بها.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4138
Sanad
4138 - أخبرنا أبو بكر الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب
