4144 - وبإسناده قال قال الشافعي قال وكيع عن سفيان عن سماك عن حنشأن رجلاً تزوج امرأته فزنى بها قبل أن يدخل بها فرفع إلى علي ففرق بينهما وجلده الحد وأعطاها نصف الصداق. قال الشافعي ولسنا ولا إياهم ولا أحد علمته يقول بهذا وإنما أورد هذا إلزاماً للعراقيين في خلاف علي وعبد الله. وحنش : ليس بالقوي.(5/278)وروي من وجه آخر منقطع عن علي. وروي عن عبد الله بن مسعود : ما دل على الرخصة إذا تابا. وأما حديث عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. فهو في معنى الآية. وقد ذكرنا تأويل أهل التفسير فيها. واختار الشافعي قول سعيد بن المسيب أنها نسخت واستدل بما مضى ذكره. واحتج بقوله {لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن}. وبقوله : {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}. ولم يختلف الناس فيما علمت في أن الزانية المسلمة لا تحل لمشرك وثني ولا كتابي. وأن المشركة الزانية لا تحل لمسلم زانٍ ولا غيره بإجماعهم على هذا المعنى. في كتاب الله حجة على من قال هو حكم بينهما. وأما حديث ابن المسيب عن رجل من الأنصار يقال له بصرة قال تزوجت امرأة بكراً في سترها فدخلت عليها فإذا هي حبلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها الصداق بما استحللت من فرجها والولد عبد لك فإذا ولدت فاجلدوها.(5/279)فهذا الحديث إنما أسنده إبراهيم بن أبي يحيى. وزعموا أن ابن جريج أخذه منه عن صفوان بن سليم عن ابن المسيب. ورواه يزيد بن نعيم وغيره عن ابن المسيب مرسلاً. وقال : وفرق بينهما. وقد مضت الدلالة على جواز نكاح الزانية المسلمة. وأجمع المسلمون على أن ولد الزنا من الحرة يكون حراً. يشبه أن يكون هذا الحديث إن كان صحيحاً منسوخاً ، والله أعلم.(5/280)بسم الله الرحمن الرحيم (
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4144
Sanad
4144 - وبإسناده قال قال الشافعي قال وكيع عن سفيان عن سماك عن حنش
