Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Tuesday, Rabiʻ II 11, 1448 AH · Sep 22, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروتchevron_rightکتابchevron_rightHadith #4144chevron_right


4144 - وبإسناده قال قال الشافعي قال وكيع عن سفيان عن سماك عن حنشأن رجلاً تزوج امرأته فزنى بها قبل أن يدخل بها فرفع إلى علي ففرق بينهما وجلده الحد وأعطاها نصف الصداق. قال الشافعي ولسنا ولا إياهم ولا أحد علمته يقول بهذا وإنما أورد هذا إلزاماً للعراقيين في خلاف علي وعبد الله. وحنش : ليس بالقوي.(5/278)وروي من وجه آخر منقطع عن علي. وروي عن عبد الله بن مسعود : ما دل على الرخصة إذا تابا. وأما حديث عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. فهو في معنى الآية. وقد ذكرنا تأويل أهل التفسير فيها. واختار الشافعي قول سعيد بن المسيب أنها نسخت واستدل بما مضى ذكره. واحتج بقوله {لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن}. وبقوله : {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}. ولم يختلف الناس فيما علمت في أن الزانية المسلمة لا تحل لمشرك وثني ولا كتابي. وأن المشركة الزانية لا تحل لمسلم زانٍ ولا غيره بإجماعهم على هذا المعنى. في كتاب الله حجة على من قال هو حكم بينهما. وأما حديث ابن المسيب عن رجل من الأنصار يقال له بصرة قال تزوجت امرأة بكراً في سترها فدخلت عليها فإذا هي حبلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها الصداق بما استحللت من فرجها والولد عبد لك فإذا ولدت فاجلدوها.(5/279)فهذا الحديث إنما أسنده إبراهيم بن أبي يحيى. وزعموا أن ابن جريج أخذه منه عن صفوان بن سليم عن ابن المسيب. ورواه يزيد بن نعيم وغيره عن ابن المسيب مرسلاً. وقال : وفرق بينهما. وقد مضت الدلالة على جواز نكاح الزانية المسلمة. وأجمع المسلمون على أن ولد الزنا من الحرة يكون حراً. يشبه أن يكون هذا الحديث إن كان صحيحاً منسوخاً ، والله أعلم.(5/280)بسم الله الرحمن الرحيم (

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4144

Sanad

4144 - وبإسناده قال قال الشافعي قال وكيع عن سفيان عن سماك عن حنش

Chain of Narration

    Scholarly Opinions on Authenticity

      Related Hadith from Other Books