4150 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي(5/283)وإذا تزوج الرجل المرأة فماتت أو طلقت قبل أن يدخل بها لم أر له أن ينكح أمها لأن الأم مبهمة التحريم في كتاب الله ليس فيها شرط إنما الشرط في الربائب. وهكذا قول الأكثر من المفتين وقول بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد قال سئل زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة ففارقها قبل أن يصيبها هل تحل له أمها ؟ فقال زيد بن ثابت : لا الأم مبهمة التحريم ليس فيها شرط إنما الشرط في الربائب. قال أحمد هكذا في هذه الرواية وهي منقطعة. وروي عن ابن المسيب أن زيد بن ثابت قال إن كانت ماتت فورثها فلا تحل له أمها وإن طلقها فإنه يتزوجها إن شاء. وقول الجماعة أنها لا تحل بحال. قال الشافعي وهو يروي عن عمر ، وغيره قريب منه.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4150
Sanad
4150 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي
