Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Tuesday, Rabiʻ II 11, 1448 AH · Sep 22, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروتchevron_rightکتابchevron_rightHadith #4152chevron_right


4152 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعيقال الله عز وجل {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم} فأي امرأة نكحها رجل حرمت على أبيه دخل بها الابن أو لم يدخل بها .(5/286)وكذلك تحرم على جميع آبائه من قبل أبيه وأمه لأن الأبوة تجمعهم معاً. وقال : {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم} فأي امرأة نكحها رجل حرمت على ولده دخل بها الأب أو لم يدخل بها وكذلك ولد ولده من قبل الرجال والنساء. قال : وكل امرأة أب أو ابن حرمتها على ابنه أو أبيه بنسب فكذلك أحرمها إذا كانت امرأة أب أو ابن من الرضاع. فإن قال قائل : إنما قال الله {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم} فكيف حرمت حليلة الابن من الرضاعة ؟ قال الشافعي بما وصفت من جمع الله الأم والأخت من الرضاعة والأم والأخت من النسب في التحريم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فإن قال : فهل تعلم فيما أنزلت {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم} قيل : الله أعلم . فيما أنزلها. فأما معنى ما سمعته مفترقاً فجمعته فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد نكاح ابنة جحش (5/287)فكانت عند زيد بن حارثة وكان النبي صلى الله عليه وسلم تبناه فأمر الله أن يدعى الأدعياء لآبائهم فقال {وما جعل أدعياءكم أبناءكم} إلى قوله : {ومواليكم} وقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم {فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم} الآية. فأشبه والله أعلم أن يكون قوله {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم} دون أدعيائكم الذين تسمونهم أبناءكم ولا يكون الرضاع من هذا في شيء. قال الشافعي في قول الله تعالى {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف} وفي قوله {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف} كان أكبر ولد الرجل يخلف على امرأة أبيه وكان الرجل يجمع بين الأختين فنهى الله عن أن يكون منهم أحد يجمع في عمره بين أختين أو ينكح ما نكح أبوه {إلا ما قد سلف} في الجاهلية قبل علمهم بتحريمه ليس أنه أقر في أيديهم ما كانوا قد جمعوا بينه قبل الإسلام كما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على نكاح الجاهلية الذي لا يحل في الإسلام بحال.(5/288)قال أحمد : هذا الذي ذكره الشافعي في هذه الآيات موجود بعضه في حديث أنس بن مالك وبعضه في حديث ابن عمر ، وبعضه في أحاديث غيرهما وفي أقاويل أهل التفسير. قد روينا بعضها في كتاب السنن. وفيما حكى الشافعي عن العراقيين بلغنا عن عمر بن الخطاب أنه قال : ملعون من نظر إلى فرج امرأة وأمها. وعن عمر بن الخطاب أنه خلا بجارية له فجردها وأن ابناً له استوهبها منه. فقال عمر : إنها لا تحل لك. قال : وكان ابن أبي ليلى يقول : لا يحرم ذلك شيئاً إن لم يلمسها. قال الشافعي لا يحرم عليه بالنظر دون اللمس. قال في الإملاء وهو ما أفضى إليها به من جسده متلذذاً. قال أحمد وحديث عمر في الموطأ عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وهب لابنه جارية فقال له لا تمسها فإني قد كشفتها. وهذا أيضاً منقطع. وكان ابن عباس يقول : الدخول هو الجماع. وقال في المس واللمس والإفضاء نحو ذلك. وأصحابنا يخرجون للشافعي قولاً آخر مثل ما روي عن ابن عباس. والأول هو المنصوص عليه وهو قول القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله. ويشبه أن يكون هو المراد بما روي فيه عن عمر بن الخطاب في الكشف وهو (5/289)الظاهر من عادات الناس ، والله أعلم. (

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4152

Sanad

4152 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي

Chain of Narration

  • الرَّبِيعِ،
  • أَبُو الْعَبَّاسِ
  • أَبُو سَعِيدٍ

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books